تونس تقر قانونا يجّرم العنصرية

المذكرة السياحية

صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) أمس الثلاثاء 9 أكتوبر على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب وامتناع 5 آخرين عن التصويت.   ويهدف قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تجسيد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور التونسي لسنة 2014، الرامية إلى تحقيق المساواة، وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، والتأكيد على قيم التضامن والاحترام والتسامح والتعددية.   وينص القانون على عقوبات بالسجن تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية بحق كل من يرتكب أفعالا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا أو من يُحرض على الكراهية والعنف.   كما ينص على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري، مع مراعاة مبدأ المناصفة وتمثيلية المجتمع المدني، وتعهد لها مهام رسم السياسات العامة، وجمع البيانات، ووضع آليات العمل، والقيام بالعمليات التحسيسية لمناهضة التمييز العنصري.   ويلزم القانون المذكور الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري في جميع القطاعات، ووضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين، علاوة على تمكين ضحايا التمييز من الحق في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض العادل.