هل يجوز فصل اﻻجير خلال الفترة المرضية

المذكرة السياحية:


  • الإستشارة:

تم اتباع مسطرة فصلي خلال مدة مرضي المبرر زائد عدم توصلي باي بﻻغ ﻻرسالهم السطرة الى عنوان البطاقة الوطنية الموجد في مدينة اخرى


  • إجابة:

اذا كان المرض الذي اصابك هو مرض مهني او بسبب حادثة شغل فانه لا يحق للمشغل فصلك طالما ادليت بشهادة طبية تفيد مرضك و تحدد مدة الغياب المبررة لذلك
اذا كان المرض لا مهني و لا حادثة شغل يجب ان لا يتجاوز الغياب 180 يوم
اللهم اذا كان مرضك الغير مهني و ليس بحادثة شغل يعجزك تماما عن العمل انذاك تعتبر في حكم المستقيل طبقا للمادة 272 من مدونة الشغل
فترة الغياب بسبب  المرض المهني او عن حادثة يحتفظ لك فيها بالاجر طبقا للمادة 273 من المدونة ما لم ينص عقد الشغل او النظام على خلاف ذلك