دعوى في قضاء القرب مشكل تبليغ

المذكرة السياحية:


  • الإستشارة:

سلام عليكم اضع دعوى في قضاء القرب والمدعي عليه لم يتوصل بتبليغ مع السهر وثم حجز الملف للمداوله هل عدم تبليغ يعد من عدم قبول الملف شكلا  ام سيحكم غيابيا   وشكرا ?


  • إجابة:

حسب المادة 21 من قانون قضاء القرب
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
===و بما ان التبليغ كان مع السهر فانت من كلّف بالسهر على تبليغ الدعوى
و طبقا للمادة 9
فان حكم قاضي القرب معرض للالغاء إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
.===و بالتالي لا يحق لقاضي القرب ان يبت في الدعوى في غياب ما يفيد توصل المدعى عليه بالتبليغ