المذكرة السياحية
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتمت المصادقة على تعديلين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون، شمل الأول المادة 77، المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، فيما هم الثاني المادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة.
ويقضي التعديل الأول، الذي حظي بموافقة 115 نائبا مقابل امتناع نائبتين، بحذف عبارة “تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه” من الفقرة التي تجيز لمجلس الهيئة اقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام المادة 77، على ألا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من الأتعاب المذكورة.
وصادق المجلس أيضا على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، التي كانت تنص على أنه لا يحق لمجلس الهيئة خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة.
أما التعديل الثاني، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، فيتعلق بالمادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة، إذ اقترح الوزير حذف عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط الذي ينص على ألا يكون المترشح نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين.
كما صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على باقي مواد مشروع القانون بصيغتها المعدلة من قبل مجلس المستشارين.
وعقب ذلك، أعلن رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، المصادقة على مشروع القانون، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده من 76 إلى 147، مع ضبط الإحالات الداخلية على مجموع مواده، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.

























































