المنسق المقيم للأمم المتحدة يبرز أهمية الإصلاحات التشريعية للنهوض بأوضاع النساء بالمملكة

المذكرة السياحية

أبرز المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانسو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أهمية الإصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب في مجال القضايا المتعلقة بالنساء، وخاصة المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ونوه بوانسو أيضا، خلال افتتاح أشغال ورشة عمل حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون”، التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، بتوقيع المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تولي اهتماما خاصا لقضية العنف ضد المرأة.

من جهته، أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف عبد النباوي أن المملكة تبذل كذلك مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، حيث جاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأبرز أن المكتسبات التشريعية لفائدة المرأة تعززت بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تطرحه أشغال هذه الورشة للنقاش، من أجل تسليط الضوء على مستجداته من جهة، ومن أجل تقييم تطبيق هذه المستجدات بعد مرور سنة على دخول القانون حيز النفاذ من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الورشة تستهدف مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون، والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة، التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وأفاد رئيس النيابة العامة بأن هذه الورشة تنعقد غداة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء كآلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف، وهو ما يؤكد حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها.

وأضاف أن السياسة الجنائية، التي تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، سارعت منذ نشر القانون، وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة للسهر على حسن تطبيقه، وفي مقدمتها منشور رئاسة النيابة العامة الذي يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إن ورشة اليوم تتطرق إلى موضوع يكتسي أهمية خاصة، ليس في المغرب فقط، وإنما في جميع بلدان العالم، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدما ملموسا في ترسانتها القانونية، وتنامي الوعي بالمساواة وبحقوق المرأة، فضلا عن وضع أطر قانونية وإحداث مؤسسات وتحديد سياسات هدفها حماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة.

وأوضح بنصالح أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة عزز البعد الحمائي والوقائي، وجاء ببعض آليات التكفل اللازمة، مثمنا المجهودات والمبادرات الرسمية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الرسمية، كخلايا مكافحة العنف في حق المرأة، المحدثة على مستويات عدة.

وأكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل وفق مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل الوقاية والحماية والنهوض، وساهم في النقاش حول مشروع هذا القانون من خلال رأي صدر سنة 2016 بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن توصيات المجلس همت بشكل خاص اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، وإعمال مفهوم العناية الواجبة كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم تلك التوصيات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية للنساء ضحايا العنف.

وتهدف هذه الورشة، التي تنظم على مدى يومين، إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 ومدى مواءمته مع المعايير الدولية.

ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من الجلسات التي تتمحور أشغالها حول “التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية”، و”التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني”، و”عرض بعض الأمثلة عن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها”، وكذا “عرض القانون رقم 103.13″، و”تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات” و”مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة”.

كما يعرف هذا اللقاء، حضور ممثلين عن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، وقطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية.