الجناية عند الدفاع عن النفس

المذكرة السياحية:

  • إستشارة:

السلام عليكم ورحمة الله.. وبعد
أنا من المغرب وأود أن أعرف اذا كان القتل دفاعا عن النفس يعاقب عليه.. وأعني أنه اذا لم يكن لديك أي سبيل اخر للدفاع عن نفسك وكان الخطر مؤكدا فقدر الله أن أحد الاصابات أدت الى قتل المعتدي


  • إجابة:

الدفاع الشرعي عن النفس موجود في القانون، وقد نص عليه الفصل 124 من القانون الجنائي حينما قال :
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
إنما المشكل في معرفة هل الفعل المؤدي إلى القتل كان متناسبا مع الخطر المحدق بالقاتل من الضحية فهذا تفصيل، وفي التفاصيل تكمن الشياطين.