الرجوع لبيت الزوجية و دعوى الطلاق

المذكرة السياحية:


  • الإستشارة:

السلام علكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجعل أيامكم كلها خير وبركة ان شاء الله.

سؤالي كالتالي:

1- إذا رفضت االزوجة الرجوع لبيت الزوجية، ما الحكم الذي ستصدره المحكمة في المرة الثانية، كونها أصدرت في المرة السابقة حكم باسقاط النفقة ؟؟؟

2-إذا قام الزوج بطلب الطلاق . و من الوثائق التي أدلى بها  للمحكمة  حكم  لنفقة زوجته وابنه كون أن المبلغ المالي المحكوم به لنفقة الزوجة والابن هزيل، فهو قام  بذلك لتعزيز طلبه من أجل أن تبني المحكمة حكمها عليه وتحكم بمستحقات هزيلة للزوجة والابن.

هل هذا الدليل تأخذه المحكمة بعين الاعتبار؟؟؟ أم لاتأخذ به  ؟؟؟

وشكرااا جزيلا على المجهودات الجبارة.


  • إجابة:

1- الحكم بإسقاط النفقة لا تأثير له على الحكم بعد ذلك بالرجوع إلى بيت الزوجية لأن الرجوع هو تنفيذ لعقد الزواج الذي يفرض المساكنة الشرعية على الزوجين.

2- سبق الحكم بنفقة هزيلة قد تعتبره المحكمة في الحكم بالنفقة بعد الطلاق أو قد تغيره إذا تغيرت الظروف الاقتصادية ومر على فرضها أكثر من سنة المطلوبة لتعديل النفقة.